أحمد بن عبد الرزاق الدويش
108
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ثانيا : إذا كنتم سافرتم للعمرة وأحرمتم بها من جدة فقد أخطأتم في ذلك ، فالواجب الإحرام بها من الميقات الذي تمرون به جوا أو برا أو بحرا ، وعليكم الاستغفار والتوبة ، وعلى كل واحد منكم ذبح رأس يجزئ في أضحية الغنم ، أو سبع بقرة أو بدنة تجزئ في الأضحية ، يوزع على فقراء الحرم . وإن كنتم لم تذهبوا للعمرة وذهبتم إلى حاجة ما ثم نويتم العمرة وأنتم بجدة وأحرمتم منها فلا شيء عليكم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9907 ) س 3 : هناك إنسان يعمل موزع بريد يسير بسيارته لمسافات طويلة قد تبلغ 700 كيلو متر في اليوم الواحد فما الحكم في صلاته هل يجمع الصلوات أم ماذا ؟ ج 3 : إذا كان ما قطعه من هذه المسافة داخل بلد يدور في أنحائها فلا يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين الظهر والعصر ، ولا بين المغرب والعشاء ، لأنه لا يعتبر مسافرا . وإذا كان قطعه لهذه المسافة على امتداد بين بلدان أو بلدين